قراءة لمدة 1 دقيقة أريد الزواج من امرأة مطلقة، تجاوزت الأربعين، ولديها إخوة. سيكون الزواج عرفيا، وسرا؛ لأسباب اجتماعية،

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على اشتراط الولي لصحة النكاح، فلا يصحّ أن تزوج المرأة نفسها، بكراً كانت أو ثيباً، كبيرة كانت أو صغيرة.
وهذا هو المفتى به عندنا، وراجع الفتوى:
وأمّا إتمام الزواج عن طريق الولي في حضور شاهدين، من غير إشهار، حتى لا يعلم بعض الأهل أو غيرهم؛
فهذا جائز.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
فإن عقده بولي وشاهدين، فأسرّوه، أو تواصوا بكتمانه؛
كُره ذلك، وصحّ النكاح.
وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وابن المنذر .
انتهى.
وننبه إلى أنّ توثيق عقد الزواج ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، وراجع الفتوى:
، والفتوى:
والله أعلم.