قراءة لمدة 1 دقيقة أريد فتوى بخصوص هذا السؤال، أنا لدي بنت خالتي أصغر مني بسنتين وأنا أرتاح إليها لكي أتزوجها فأمي وأخو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنا قصدت بقولك (حد الله ما بيني وبينها) تحريم هذه المرأة على نفسك، فقولك هذا لغو لا تحرم به المرأة عليك ولك الزواج بها، وعليك كفارة يمين، وهي المبينة في الفتوى رقم:
.
وإن كان لك أخي الكريم من عبارتك قصد آخر فبينه.
والله أعلم.