قراءة لمدة 1 دقيقة أسألكم بالله أن تفتوني فيما هو آت، والرجاء قراءة الرسالة كاملة جزاكم الله خيرا: قلت لزوجتي أقسم بالل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى فرض أنك حلفت بتحريم زوجتك ولم تقصد بالتحريم الطلاق ولا الظهار فحكمه حكم اليمين بالله ولا يقع بالحنث به طلاق أو ظهار، كما بيناه في الفتوى رقم:
.
وإذا كنت فعلت المحلوف عليه ناسياً فقد اختلف العلماء في وجوب كفارة اليمين في هذه الحال، والراجح عندنا ـ والله أعلم ـ عدم وجوب الكفارة، قال النووي الشافعي:
فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق، فهل يحنث قولان أظهرهما لا يحنث .
اهـ وقال البهوتي الحنبلي:
فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان .
اهـ و قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى .
اهـ وإذا أردت أن تكفر كفارة يمين احتياطا فهذا حسن، وراجع في كفارة اليمين الفتوى رقم:
.
نسأل الله أن ييسر أمرك، ويهديك لأرشد أمرك، ويدخلك الجنة بلا سابقة عذاب.
والله أعلم.