قراءة لمدة 1 دقيقة أسأل عن شخص صدم آخر بالسيارة فقتله خطأ، ولا يملك قيمة الدية، فصام شهرين متتاليين. فهل عليه أن يدفع إ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قتل الخطأ يترتب عليه وجوب:
الكفارة والدية مع التوبة إلى الله تعالى، وإذا كان هذا الشخص لم يجد رقبة -كما هو الواقع- وصام شهرين متتابعين فإن ذمته قد برئت من الكفارة وبقيت عليه الدية، وهي واجبة لحق أهل الميت وتجب في مال العاقلة، وهم عصبات القاتل، وهو فرد منهم، ولا يسقطها التأخير أو طول الزمن وعدم تيسرها وقت الحادث..
، فإن أسقطها أولياء الدم أو رضوا ببعضها جاز لهم ذلك بشرط كونهم بالغين رشداء وكان لهم الأجر.
قال الله تعالى:
وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ.
{ النساء:
92}.
وانظر الفتويين:
، .
ولتعلم أن ما ذكر من الدية والكفارة..
لا يلزم هذا الشخص إلا إذا كان قد تعدى بفعل ما لا يجوز له، أو فرط بترك ما يجب عليه مراعاته، وكان يمكنه الاحتراز من والوقوع في الحادث، فحينئذ تلزمه الدية والكفارة، والدية على عاقلته وهو منهم، والكفارة عليه هو فقط، أما إذا لم يكن صدر منه تعد ولا تفريط، ولم يكن بإمكانه تفادي الحادث بحال من الأحوال، فإنه لا شيء عليه.
كما سبق بيانه في الفتوى:
.
والله أعلم.