قراءة لمدة 1 دقيقة أسافر عادة بين محافظات مصر بسيارتي، ومن أجده على الطريق من الرجال آخذه في طريقي، ليركب معي سيارتي، و

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان معك غيرك في السيارة، فلا مانع من ركوب النساء في السيارة -ولا سيما العجائز- إذا انتفت الفتنة، ولم تكن هناك مماسة بين الرجال والنساء، وراجع الفتوى رقم:
أمّا إذا كنت وحدك، فلا يجوز أن تركب معك امرأة أجنبية ليس معكما من تنتفي به الخلوة، إلا عند الضرورة، أو الحاجة الشديدة، وراجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.