قراءة لمدة 1 دقيقة أسكن في بيت أبي، وهو للورثة: أخواتي وإخوتي، والبيت قديم جدا. ولي حصة عبارة عن أربعين مترا، وأريد بنا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنتِ من مستحقي الزكاة، وتجمَّع لديك من نقودها ما يبلغ نِصابًا، وحال عليه الحول؛
وجب عليك حينئذ إخراج الزكاة منه، ومقدارها ربع العشر:
2.
5%.
وكونك تجمعين المال لحاجة البناء، هذا في حد ذاته لا يسقط الزكاة من المال الذي بلغ نِصابًا، وحال عليه الحول.
وانظري الفتوى:
في بيان مصارف الزكاة، والفتوى:
عن شرط جواز إعطاء الأخت الفقيرة من الزكاة، والفتوى:
عن الأحوال التي تجيز إعطاء الأخت من الزكاة.
والله أعلم.