قراءة لمدة 1 دقيقة أسكن مع والدي، ووالدي عليه ديون بنك التسليف، وبنك آخر، وبنك صندوق التنمية العقاري؛ وقد ساعدت والدي م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بين الفقهاء أنه ليس للولد أن يدفع زكاة ماله لأبيه بوصف الفقر؛
وأما لو كان الأب مدينا، ولو لِحَقِّ نفسه، ولا يجد وفاء لدينه، فيجوز للابن دفع الزكاة إليه؛
لسداد دينه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:
دفع الزَّكَاة إِلَى الْوَالِد، لَا يجوز عِنْد الْأَئِمَّة المتبوعين، فِي الْمَشْهُور عَنْهُم؛
إِلَّا إِذا أَخذهَا لكَونه غارما لإِصْلَاح ذَات الْبَين، أَو للْجِهَاد وَنَحْوه، مِمَّا فِيهِ مصلحَة للْمُسلمين، وَأما إِذا كَانَ غارما فِي مصلحَة نَفسه، فَفِيهِ خلاف، وجوازه قوي ..
.
اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاويه:
كل من تلزمه نفقته، فإنه لا يجوز أن يدفع زكاته إليهم من أجل النفقة، أما لو كان في قضاء دين، فلا بأس، فإذا فرضنا أن الوالد عليه دين، وأراد الابن أن يقضي دينه من زكاته، وهو لا يستطيع قضاءه، فلا حرج، وكذلك الأم، وكذلك الابن ..
.
اهـ.
وإن كانت ديون الأب بسبب معاملات ربوية، فعليك نصحه بالتوبة من ذلك بالندم، والعزيمة ألا يعود، لكن هذا لا يمنع من دفع الزكاة إليه لسداد ديون تلك البنوك.
وانظر الفتوى رقم:
وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.