قراءة لمدة 1 دقيقة أشتغل وأوفر كل معاشي من أجل أن نعمر بيتا، وزوجي لا يريد أن آخذ من معاشي قرشا واحدا من أجل الصدقة، بل

أشتغل وأوفر كل معاشي من أجل أن نعمر بيتا، وزوجي لا يريد أن آخذ من معاشي قرشا واحدا من أجل الصدقة، بل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لزوجك أن يجبرك على المساهمة في تعمير البيت ونفقاته؛
لأنه هو المطالب بالإنفاق لا أنت.
قال تعالى:
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ {النساء:
34} وكذلك ليس لزوجك منعك من إخراج زكاتك الواجبة.
ولا يصح إخراج الزكاة عنك بدون إذنك، سواء كان ذلك من مالك أو تبرع به من ماله، ولا يجزئ.
فإن فعل بدون إذن منك لم يجزئ عنك؛
لأن نية المزكي شرط في إجزاء الزكاة.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم:
وكذلك ليس له منعك من صدقة التطوع من مالك، وإنما اختلف الفقهاء في منع الرجل زوجته من التصدق بما زاد على ثلث مالها، والجمهور على أن ليس له منعها.
قال ابن قدامة في المغني:
ظاهر كلام الخرقي أن للمرأة الرشيدة التصرف في مالها كله بالتبرع والمعاوضة.
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر.
وعن أحمد رواية أخرى:
ليس لها أن تتصرف في مالها بزيادة على الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها.
وبه قال مالك .
ا.
هـ ويستحب للمرأة استئذان زوجها عند صدقة التطوع.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم:
، ورقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا