قراءة لمدة 1 دقيقة أعتذر عن الألفاظ الواردة في سؤالي: ما هي حدود الجماع الموجبة للمهر ومؤخر الصداق؟ وهل هي دخول حشفة ال

أعتذر عن الألفاظ الواردة في سؤالي: ما هي حدود الجماع الموجبة للمهر ومؤخر الصداق؟ وهل هي دخول حشفة ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطء الذي يثبت به المهر كاملاً هو تغييب الحشفة ـ رأس الذكر ـ كاملة في فرج المرأة، ولا يشترط إنزال المني، قال السيوطي ـ رحمه الله ـ في كتاب الأشباه والنظائر معددا أحكام تغييب الحشفة:
وثبوت المسمى، ووجوب مهر المثل للمفوضة .
اهـ أما دخول بعض الحشفة:
فلا تترتب عليه أحكام الوطء، قال النووي رحمه الله:
..
وَجَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِمَاعِ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَغْيِيبُ الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء مِنْ الْأَحْكَامِ ..
.
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله:
..
..
..
لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة ولا تتعلق به أحكام الوطء .
اهـ لكن المفتى به عندنا ثبوت المهر كاملا بالخلوة الصحيحة، ولو لم يحصل جماع.
وانظري الفتوى رقم:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا