قراءة لمدة 1 دقيقة أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟

أعطاني زوجي 70 ألف ريال. فهل عليها زكاة؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا المبلغ الذي أعطاك زوجك لا تجب فيه الزكاة إلا إذا حال عليه الحول عندك؛
لحديث:
من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول .
أخرجه الترمذي .
فإن مَرَّ على هذا المال عام هجري، وهو عندك وجبت فيه الزكاة، فتخرجين منه ربع العشر أي ما يعادل:
2،5 % ، وهو ما يساوي:
1750 ريالا على المبلغ الذي سألت عنه وهو (70000) ريال.
ولمعرفة النصاب في العملات المتداولة راجعي الفتوى:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا