قراءة لمدة 1 دقيقة أعطتني خالتي مبلغا من المال لكي تساعدني به في شراء شقة لي، ولم أطلب منها هذا ولكنها أعطته لي، لأنني

أعطتني خالتي مبلغا من المال لكي تساعدني به في شراء شقة لي، ولم أطلب منها هذا ولكنها أعطته لي، لأنني

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يوجد من خالتك ما يدل على القرض لفظا أو بقرينة فلا يلزمك رد المبلغ إليها، قال البهوتي في كشاف القناع:
ويصح القرض بلفظ قرض ولفظ سلف، لورود الشرع بهما، وبكل لفظ يؤدي معناهما، أي معنى القرض والسلف كقوله:
ملكتك هذا على أن ترد لي بدله، أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدله ونحوه، أو توجد قرينة دالة على إرادته أي القرض كأن سأله قرضاً فإن قال:
ملكتك ولم يذكر البدل ولم توجد قرينة تدل عليه فهو هبة، لأنه صريح في الهبة، فإن اختلفا فقال المعطي:
هو قرض وقال الآخذ:
هو هبة، فالقول قول الآخذ أنه هبة، لأن الظاهر معه .
انتهى.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا