قراءة لمدة 1 دقيقة أعلم أن الرجوع في البيع في مجلس واحد يجوز. البائعان بالخيار ما لم يتفرقا. أرجو الرد بالأدلة. يوجد شخ

أعلم أن الرجوع في البيع في مجلس واحد يجوز. البائعان بالخيار ما لم يتفرقا. أرجو الرد بالأدلة. يوجد شخ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقسمة التي يتراضى عليها الشركاء تأخذ حكم البيع، ويدخلها خيار المجلس والشرط ونحوه، ولا يجبر من امتنع من قبولها من الشركاء.
قال صاحب الزاد في باب الخيار:
خيار المجلس:
يثبت في البيع، والصلح بمعناه .
اهـ.
وقال في الشرح:
وكالبيع الصلح بمعناه كما لوأقر بدين أوعين ثم صالحه عنه بعوض وقسمة، التراضي .
اهـ.
وما دام أحدهما رجع عنها قبل التفرق من المجلس فله ذلك، وتبطل القسمة كالرجوع عن البيع بمجلس العقد لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ـ أو قال ـ حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما.
متفق عليه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا