قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل بإحدى مكاتب المحاسبة وبصفة خاصة في قسم الضرائب, وأنتم تدرون أن هناك أعمالا نقوم بها لكي نجنب ال

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم الضرائب في الفتوى رقم:
، ، .
وهناك تعلم أن الضرائب على نوعين جائز وحرام، فما كان منها حراما فلا حرج في التحايل على إسقاطها بالكليه أو التخفيف منها، ولا حرج في التوكيل في ذلك لأنه إعانة للمتضرر على إزالة الضرر، وما كان منها جائزاً ويؤخذ بحق ويصرف بعدل لم يجز التهرب منه ولا إعانة المتهرب على فعل ذلك، وراجع للمزيد الفتوى رقم:
، ورقم:
.
والله أعلم.