قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل بالمنطقة الشرقية بالسعودية. ومنذ سنتين نويت الحج والدي أتى من مصر لأداء الحج. وعندما ذهبت إلى م

أعمل بالمنطقة الشرقية بالسعودية. ومنذ سنتين نويت الحج والدي أتى من مصر لأداء الحج. وعندما ذهبت إلى م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لم تكوني قد أحرمت بالحج فلا شيء عليك ، وأما إن كنت قد أحرمت بالحج فإنك لا تزالين على إحرامك إلى الآن لأن من أحرم بالحج فلا يجوز له أن يتحلل من إحرامه أبداً إلا بأحد ثلاثة أمور :
1ـــ إتمام الحج 2 ــــ أو التحلل عند الإحصار بعد ذبح هدي لقوله تعالى :
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ {البقرة:
196 } أي منعتم من الوصول إلى المشاعر.
3 ـــ أو التحلل بالعذر إذا اشترط ذلك أما إذا لم يشترط فلا يتحلل .
لأن الله يقول :
وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ {البقرة :
196 } فإن فاته الوقوف بعرفة فعليه التحلل بعمرة كما سيأتي .
فعليك إذاً أن تجتنبي محظورات الإحرام من الطيب والجماع ومقدماته ، إن كنت متزوجة وكذلك قص الأظافر وحلق الشعر وقتل الصيد وتنظرين فيما فعلته من محظورات فيلزمك في كل محظور الفدية مما هو من قبيل الإتلاف كحلق الشعر وقص الظفر وقتل الصيد ، وأما ما كان من قبيل الترفه كالجماع والطيب وتغطية الوجه ولبس القفازين فلا فدية عليك للجهل ثم تنتظرين حتى يأتي الحج فتحجي أو تتحللي الآن بعمل عمرة ، فإن عجزت عن الرجوع إلى مكة فحكمك حكم المحصر تذبحين هدياً وتتحلين قال ابن قدامة رحمه الله:
فإن اختار من فاته الحج البقاء على إحرامه ليحج من قابل ، فله ذلك .
ثم في العام القابل يلزمك قضاء تلك الحجة .
كما بيناه في الفتوى رقم :
.
والله أعلم .

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا