قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل بفندق موظف استقبال، وحين يأتي إلي زبون يرغب في تبديل العملات الأجنبية بالعملة المحلية ـ وهي الر

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل جواز المتاجرة بالعملات، والتكسب بفروق أسعار صرفها، بشرط مراعاة ضوابط الصرف الشرعية، وأهمها:
حصول التقابض في مجلس العقد، فلا يصح أن يفترق المتصارفان وبينهما شيء، لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم:
ما كان يدًا بيد:
فلا بأس به، وما كان نسيئة:
فهو ربًا.
رواه الشيخان من حديث البراء .
وقوله أيضا:
..
.
فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد.
رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت .
لكن لابد أن يؤذن لك في ذلك من قبل جهة عملك، لأن منفعتك مملوكة لها في وقت العمل، لكونك أجيرا خاصا، قال البهوتي في كشاف القناع مبينا تعريف الأجير الخاص:
من قدرّ نفعه بالزمن، لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة، لا يشاركه فيها غيره .
والله أعلم.