قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل على الإنترنت. أقوم بإرسال المال للأشخاص (محاسب)، هم يرسلون لي رقم حساب البنك، وأنا أحول له الما

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل هو إباحة العمل في تحويل الأموال، والتعامل مع غير المسلمين جائز، والشك في مصدر أموالهم لا يوجب التحريم، وانظر بيان هذا في الفتويين:
لكن إذا علمت يقينا، أو غلب على ظنك أن نشاط الشركة محرم، أو أن المعاملة التي يحول المال من أجلها معاملة محرمة -كثمن لحم لخنزير مثلا-، أو كان مصدر الأموال محرما -كأن تكون مسروقة-، فحينئذ لا يجوز التعاون في تحويل الأموال؛
لما في ذلك من الإعانة على الإثم، وقد قال تعالى:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:
2}.
وانظر الفتويين:
و والله أعلم.