قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل عند صاحب محل يبيع مثلجات، سألته ذات مرة هل يمكنني أن أعطي عائلتي مثلجات مجانًا؟ فلم أسمع جوابه

أعمل عند صاحب محل يبيع مثلجات، سألته ذات مرة هل يمكنني أن أعطي عائلتي مثلجات مجانًا؟ فلم أسمع جوابه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو حرمة مال الغير إلا بطيب نفسه، كما أن الأصل أن يُعرف طيب نفسه بالعلم لا بالظن، ولذلك نرى أنه لا يمكنك الاعتماد على غلبة ظنك، ما دام تحصيل اليقين متيسرًا، فإن غلبة الظن في استحلال أموال الناس لا يعمل بها إلا عند تعذر العلم بسبب الإباحة.
قال القرافي في «الذخيرة»:
القاعدة السابعة:
أن الأصل في التكاليف أن تقع بالعلم لقوله تعالى:
{ولا تقف ما ليس لك به علم}، ‌ولما ‌تعذَّر في أكثر الصور، أقام الشرع ‌الظن مقامه؛
لغلبة إصابته، وندرة خطئه، تقديمًا للمصلحة الغالبة على المفسدة النادرة، وبقي الشك ملغى إجماعًا .
اهـ.
وقال ابن مودود الموصلي في «الاختيار لتعليل المختار»:
غلبة ‌الظن دليل في الشرعيات لا سيما عند ‌تعذر ‌اليقين .
اهـ.
وقال أبو الخطاب الكلوذاني في «التمهيد في أصول الفقه»:
لا يجوز ‌للمتمكن ‌من ‌العلم ‌العدول عنه إلى ‌الظن .
اهـ.
وقد سبق لنا في الفتوى:
بيان أن الظن الغالب يصح العمل به في المسائل التي لا يمكن تحصيل العلم فيها.
ويتأكد هذا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:
دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك .
رواه أحمد و الترمذي وصححه، و النسائي ، و ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني .
وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم:
الحلال بيّن، والحرام بيّن، وبينهما مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام .
رواه البخاري و مسلم .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا