قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل في شركة اتصالات بمصر، ويتم التأمين علي إجباريا شهريا بمبلغ حوالي 500 جنيه أو أقل، ويخصم من راتب

أعمل في شركة اتصالات بمصر، ويتم التأمين علي إجباريا شهريا بمبلغ حوالي 500 جنيه أو أقل، ويخصم من راتب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحكم على التأمين ينبني على معرفة نوعه، وهل هو من التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار، وهذا محرم لا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبر على الاشتراك فيه، فله أن يأخذ منه بقدر ما اشترك به فيه، وفق ما بينا في الفتوى رقم:
أو هو من النوع الجائز، وهو التأمين التعاوني التكافلي:
فهذا لا حرج فيه، ولا بأس بالانتفاع بما يعطيه، ولا يجوز التحايل عليه مطلقا ولو بأخذ أدوية للأهل، إن كان لا يشملهم ذلك التأمين، بل يجب الالتزام بشروطه.
وما أخذ منه بالحيلة فهو حرام، ويلزم آخذه رده إلى جهة التأمين ولو بطرق غير مباشرة.
ولمعرفة كيفية التمييز بين النوعين، انظر الفتوى رقم:
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا