قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل في شركة بيع مواد بترولية، ولاحظت وجود شرطين فاسدين في عقود الشركة مع العملاء. الأول: تشترط على

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام عملك في الشركة فيما هو مباح، ولا صلة لك بالأمور المحرمة، فلا حرج عليك فيه، ولا فيما تأخذه عليه من أجر، أو مكافآت.
ولتُبيِّن للمسؤولين حرمة فرض غرامة التأخير.
وراجع في خطاب الضمان الفتوى رقم:
ومن علمته من العاملين يتجاوز في دفع ما لم يؤمر بدفعه للزبون، بسبب رشوة، أو غيرها.
فبين له حرمة فعله، وحذره من صنيعه، وقد سبق حكم إبلاغ جهة العمل عنه في الفتوى رقم:
والله أعلم.