قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل في شركة تصدير إلى الدول العربية من تركيا . نعمل على أساس تلبية طلبات الزبائن . وباتفاق بيننا وب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن شركة التصدير المذكورة إذا كانت تتولى الشراء من المصنع على أساس أنها وكيلة عن الزبون بمعنى أنها تمثله فإنها بمجرد قبضها للبضاعة وتسلمها لها ينتقل الضمان من المصنع إليها، وبالتالي يصبح الضمان على الزبون لأن يد الوكيل بمثابة يد الموكل.
أما إذا كان الشراء من المصنع يباشره الزبون، وما تقوم به شركة التصدير هو مجرد خدمات فإن ضمان البضاعة لا ينتقل من البائع (المصنع) إلا بقبض المشتري له، فإذا تلفت البضاعة قبل أن تصل إلى المشتري أو وكيله فإن ضمانها من البائع.
أما شركة الشحن فهي أجيرة على كلا الاحتمالين، والأجير لا يضمن ما لم يصدر منه تفريط أو تعد.
فإذا ثبت أنها فرطت أوتعدت فإنها تضمن البضاعة لمن هي في ضمانه حسبما قررنا.
ومن هذا يعلم السائل أن الخسارة على التاجر في حالة ما إذا كان المكتب وكيل عنه، وإلا فهي على المصنع لعدم القبض المعتبر عرفاً، وأما بالنسبة لما قام به المكتب من الخدمات فإنه يستحق التعويض عنه ممن كلفه به سواء كان التاجر أو المصنع لأنه استؤجر على عمل وقد قام به.
والله أعلم.