قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل في صيدلية، تقوم بإعطاء خصم لعملائها على العلاج. فمنهم من يطالب بفاتورة شراء؛ ليقوم باسترداد ثمن

أعمل في صيدلية، تقوم بإعطاء خصم لعملائها على العلاج. فمنهم من يطالب بفاتورة شراء؛ ليقوم باسترداد ثمن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يكتب في الفاتورة إلا الثمن الفعلي الذي دفعه المشتري؛
لأنه سيعود على جهة عمله بما دفع.
فلو كتب في الفاتورة غيره، ربما يتحايل بذلك على جهة عمله، ويأخذ منها أكثر مما دفع، فيكون كاتب الفاتورة متعاونا معه على أخذه لما لا يحل له، وقد تعالى:
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم وَالْعُدْوَانِ.
[المائدة:
2].
وعليه؛
فيمكن حينئذ كتابة الثمن الأصلي ونسبة الخصم، والثمن المدفوع، فيبين ذلك في الفاتورة.
فإذا فعل المرء ذلك، ضمن ألا يكون معينا لمن يريدون التحايل على غيرهم، لأكل أموالهم بالباطل.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا