قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل في محل مخصص لبيع المعدات الصناعية، والزراعية، بمختلف أنواعها. ومن حين لآخرى يأتينا أشخاص يسألون

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تعلم أن عروض الأسعار هذه سوف تقدم لبنك ربوي بغرض الحصول على قرض ربوي محرم، فلا يجوز ذلك؛
لما فيه من إعانة على الإثم، وقد قال الله تعالى:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:
2}.
والمعين على فعلٍ ما، والمتسببُ فيه، يكون مشاركا لصاحبه في تبعة فعله.
قال المازري في المعلم بفوائد مسلم :
.
..
..
.
هذا الحديث أصل في أن المعونة على ما لا يحل لا تحل.
وقال الله تعالى:
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ـ وقد جعل الدال على الخير كفاعله، وهكذا الدال على الشر كفاعله .
اهـ.
والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وراجع في معناها الفتوى:
.
وإذا لم يجز ذلك، لم يجز أخذ الأجرة عليه؛
لأن ما حرم فعله حرمت أجرته وثمنه؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
إن الله -عز وجل- إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه .
رواه أحمد ، و أبو داود ، وصححه الألباني .
قال ابن عقيل في كتاب الفنون:
لا شك أن من مذهب أحمد تحريم عوض كل محرم..
.
واستدل في تحريم عوض الحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم:
لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه .
اهـ.
وقال ابن هبيرة في الإفصاح:
في هذا الحديث من الفقه أن ثمن الحرام حرام .
اهـ.
وقال القرافي في الذخيرة:
المنافع المحرمة لا تقابل بالأعواض .
اهـ.
وقال الشيرازي في المهذب:
لا تجوز -يعني الإجارة- على المنافع المحرمة؛
لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه .
اهـ.
وإما إذا كان المقصود بالقرض التمويلي:
معاملة مباحة مع بنك إسلامي، على وفق المرابحة للآمر بالشراء، المنضبطة بالضوابط الشرعية، فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.