قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل في نحت الحجر الصخري، في لبنان، وأنا لاجئ سوري. طلب مني صاحب البيت، أن أنحت له قناطر حول معبد في

أعمل في نحت الحجر الصخري، في لبنان، وأنا لاجئ سوري. طلب مني صاحب البيت، أن أنحت له قناطر حول معبد في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يعمل في بناء، أو زخرفة كنيسة، ونحوها؛
لما في ذلك من إعانة على الشرك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل لأهل الذمة في الكنيسة نجارا، أو بناء أو غير ذلك؛
لأنه إعانة على المعصية، ومن خصائص دينهم الباطل، ولأنه إجارة تتضمن تعظيم دينهم وشعائرهم، وزاد المالكية بأنه يؤدب المسلم إلا أن يعتذر بجهالة.
اهـ.
وراجع فتوانا رقم:
، ورقم:
وبناء عليه، فلا يجوز لك أن تنحت قناطر، أو غيرها للشخص المذكور حول معبده.
لكن إن اضطر السائل اضطرارا حقيقيا للعمل المذكور، ولم يجد غيره، فلا بأس به؛
لأن الضرورات تبيح المحظورات.
وراجع الفتوى رقم:
حول حكم النحت عموما.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا