قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل في نحت الحجر الصخري، في لبنان، وأنا لاجئ سوري. طلب مني صاحب البيت، أن أنحت له قناطر حول معبد في

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أن يعمل في بناء، أو زخرفة كنيسة، ونحوها؛
لما في ذلك من إعانة على الشرك.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يعمل لأهل الذمة في الكنيسة نجارا، أو بناء أو غير ذلك؛
لأنه إعانة على المعصية، ومن خصائص دينهم الباطل، ولأنه إجارة تتضمن تعظيم دينهم وشعائرهم، وزاد المالكية بأنه يؤدب المسلم إلا أن يعتذر بجهالة.
اهـ.
وراجع فتوانا رقم:
، ورقم:
وبناء عليه، فلا يجوز لك أن تنحت قناطر، أو غيرها للشخص المذكور حول معبده.
لكن إن اضطر السائل اضطرارا حقيقيا للعمل المذكور، ولم يجد غيره، فلا بأس به؛
لأن الضرورات تبيح المحظورات.
وراجع الفتوى رقم:
حول حكم النحت عموما.
والله أعلم.
- منزل العبد الأخير في الجنة قصة الرجل الذي يخيل إليه أنها مليئة بالنعيم
- فنون الطبخ باستخدام اللحوم المفرومة وصفات لذيذة وسهلة التحضير
- إدارة آلام وتقارير مفاصل الركبتين دليل شامل للعناية المنزلية
- عنوان المقال التباين بين مسارات البرجوازية والأرستقراطية في السياسة والاقتصاد
- وضوح حكم وفاة المعوق ذهنياً رحمة الأخت المتوفاة