قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل مع شركة كمبيوتر، ويتطلب عملي معها دخولي عن بعد على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، ولي عندهم أجرة م

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز فعل ذلك لكونه من الغش والخيانة ، وقد قال تعالى:
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [النساء:
58].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك .
رواه أبو داود، و الترمذي و الحاكم ، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم خيانة الأمانة علامة من علامات النفاق فقال:
آية المنافق ثلاث:
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان .
رواه البخاري ومسلم.
ومماطلة الشركة لك فيما تطلبه عليها من حق لا يبيح لك تلك الخيانة إن أمكنك الوصول إلى حقك بغير ذلك كمقاضاة الشركة والتظلم منها ، فإن عجزت عن استيفاء حقك بغير الحيلة فيباح لك حينئذ أن تأخذ من ممتلكات الشركة لديك مقدار حقك فقط، قال ابن قدامة في المغني:
وقد أباح بعض أهل العلم لمن له على إنسان حق من دين وغصب أن يأخذ مِنْ مال مَنْ عليه الحق بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك .
اهـ وللمزيد انظر الفتوى رقم:
.
والله أعلم.