قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل موظفا (مدير معلوماتية) في شركة خاصة، وفي بعض الأحيان يطلب مني صاحب العمل أن أصلح له هاتفه الخاص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا وكلّك صاحب العمل، أو زوجته، أو ولده، أو غيرهم؛
لتدفع الجهاز إلى غيرك ليصلحه بأجر؛
فليس لك أن تصلحه بنفسك، وتخبرهم أنّك دفعته لغيرك، فأصلحه، وتطالبهم بالأجرة، وراجع الفتوى:
.
وكذا لا يجوز لك ذلك إذا أعطوك الجهاز لتصلحه بنفسك بغير أجرة، على اعتبار أنّك متبرع بذلك.
وراجع الفتوى:
.
وأمّا إذا أعطوك الجهاز على أن تصلحه بنفسك بأجرة، فلا حرج عليك في المطالبة بالأجرة المتفق عليها بينكما، أو أجرة المثل إن كانت الأجرة مجهولة.
وانظر الفتوى:
.
والله أعلم.