قراءة لمدة 1 دقيقة أعمل، وراتبي أعلى من راتب زوجي، وبناء عليه أتحمل أضعاف ما يتحمله من نفقة البيت والأبناء، ناهيك عن أن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده بالمعروف، ولا يلزم الزوجة أن تنفق على نفسها، أو بيتها، فضلا عن زوجها -ولو كانت غنية-، إلا أن تتبرع بذلك عن طيب نفس.
وما تكسبه المرأة من عملها، فهو حق خالص لها، لكن إذا اشترط الزوج على زوجته ليأذن لها بالخروج إلى العمل أن تعطيه قدراً من راتبها، فالمفتى به عندنا صحة هذا الشرط، فيلزمها الوفاء به، كما بينا ذلك في الفتوى:
ونفقة الزوجة مقدمة على غيرها عند التزاحم.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
وَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ قُوتِهِ إلَّا نَفَقَةُ شَخْصٍ، وَلَهُ امْرَأَةٌ، فَالنَّفَقَةُ لَهَا دُونَ الْأَقَارِبِ؛
لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي حَدِيثِ جَابِرٍ:
إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ، فَعَلَى عِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ، فَعَلَى قَرَابَتِهِ .
انتهى.
والنفقة الواجبة للزوجة قدر الكفاية من المأكل، والمسكن، والملبس، اعتبارا بحال الزوجين -على القول الراجح عندنا- وانظري الفتوى:
وعليه؛
فمن حقّكِ مطالبة زوجكِ بالإنفاق عليكِ، وعلى أولاده بالمعروف، ولا يلزمكِ أن تخرجي للكسب، وإذا لم ينفق عليكِ بالمعروف، أو كان زوجكِ معسرا بالنفقة؛
فلكِ رفع الأمر للقضاء ليلزمه بالنفقة، أو يفرق بينكما إن أردتِ.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع:
وإِن أعسر الزوج بنفقتها، أو ببعضها، أو بالكسوة، خُيِّرَتْ بين فسخ النكاح، والمقام .
انتهى.
والله أعلم.
- إبداعات الأدب الجزائري رحلة كتاب يونس البحري
- استعلامك الشامل دليل خطوة بخطوة للاستعلام عن المعاملات في وزارة الداخلية الأردنية
- إرشادات شرعية حول التعامل مع الديون والممتلكات المتبقية بعد وفاة أحد الأشخاص حالة خاصة
- أجمل ممثلات العالم قائمة مختارة لأيقونات الجمال والأداء المتميز
- إعادة تعريف الاستدامة التوازن بين الاقتصاد والبيئة والعدالة الاجتماعية