قراءة لمدة 1 دقيقة أفتيتموني سابقا ـ على فرض استواء المفتين من حيث علمهم، بأن للعبد أن يأخذ بأي من الأقوال بشرط عدم تتب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما أشارت إليه السائلة من الفتوى رقم:
، ليس فيه أي ذكر للأحوط!
وإنما فيها جواز تقليد أي من المفتين عند استوائهم في نفس المقلد من كل وجه، وفيها كذلك إحالة على الفتوى رقم:
، وفيها أنه لا حرج على المرء إذا أخذ بالأيسر عند عدم وضوح الأدلة وتكافئها أو اختلاف المفتين الثقات عليه، وفيها أيضا إحالة على الفتوى رقم:
، وفيها ترجيح الشيخ ابن عثيمين الأخذ باليسر وأدلة ذلك، إذا اختلفت آراء العلماء عند المقلد وليس عنده ترجيح.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:
، .
والله أعلم.