قراءة لمدة 1 دقيقة أفيدوني من فضلكم في أقرب وقت. من مدة حوالي سنة ونصف، وقع شجار مع زوجتي، وكانت حاملا، وأخذتها لبيت وا

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتلفظ بالطلاق حال الغضب ليس بمانع من نفوذ الطلاق، إلا إذا بلغ الغضب حداً سلب صاحبه الإدراك، وغلب على عقله؛
وانظر الفتوى رقم:
وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول، غير مغلوب على عقلك، فطلاقك نافذ، وتكون هذه هي الطلقة الثانية باعتبار الطلقة السابقة، ويجوز لك أن تراجعها في عدتها؛
ولمعرفة ما تحصل به الرجعة شرعا راجع الفتوى رقم:
وننصحك بالحذر من الغضب الشديد، والحرص على معالجة الخلافات بالحكمة، والوسائل المشروعة.
والله أعلم.