قراءة لمدة 1 دقيقة أقدم شاب على خِطبة ابنة أخت مرضعته، فهل يجوز زواجه بها أم لا؟

أقدم شاب على خِطبة ابنة أخت مرضعته، فهل يجوز زواجه بها أم لا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للشاب المذكور الزواج من بنت أخت مُرضِعته، فليست من المحرمات من الرضاع، بل يجوز له الزواج من بنت أخت أمّه من النسب -ابنة الخالة-؛
لأنها مما أحلّ الله.
ولمعرفة المحرمات من الرضاع، راجع الفتوى:
.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا