قراءة لمدة 1 دقيقة أقسم رجل ( بالطلاق ) على أنه فعل شيئا معينا ، وهو كاذب ولم يفعل هذا الشيء. فهل يقع الطلاق على الزوجة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حلف « بالطلاق » على فعل كذا وهو كاذب فقد ارتكب معصية شنيعة، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى.
ويلزمه الطلاق على مذهب الجمهور، كما سبق فى الفتوى رقم :
.
وله مراجعة زوجته قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث.
وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم :
.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إنه لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين، وإنما عليه التوبة من الحلف كذبا.
والراجح مذهب الجمهور.
وراجع في ذلك الفتوى رقم :
.
والفتوى رقم :
.
والله أعلم.