قراءة لمدة 1 دقيقة أكرهتني زوجتي على تطليقها، حيث قالت لي: سوف أجعلك ترى الذي لا تحب أن تراه، وتقصد بذلك العلاقة مع شخص

أكرهتني زوجتي على تطليقها، حيث قالت لي: سوف أجعلك ترى الذي لا تحب أن تراه، وتقصد بذلك العلاقة مع شخص

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس كل تهديد للزوج يكون إكراها معتبرا يمنع وقوع الطلاق؛
وإنما يكون الإكراه المعتبر عند غلبة الظن بحصول ضرر شديد، كالقتل، أو الضرب، ونحو ذلك.
قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف:
يُشْتَرَطُ لِلْإِكْرَاهِ شُرُوطٌ:
أَحَدُهَا:
أَنْ يَكُونَ الْمُكْرِهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَادِرًا بِسُلْطَانٍ، أَوْ تَغَلُّبٍ، كَاللِّصِّ، وَنَحْوِهِ.
الثَّانِي:
أَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ نُزُولُ الْوَعِيدِ بِهِ، إنْ لَمْ يُجِبْهُ إلَى مَا طَلَبَهُ، مَعَ عَجْزِهِ عَنْ دَفْعِهِ، وَهَرَبِهِ، وَاخْتِفَائِهِ.
الثَّالِثُ:
أَنْ يَكُونَ مَا يَسْتَضِرُّ بِهِ ضَرَرًا كَثِيرًا، كَالْقَتْلِ، وَالضَّرْبِ الشَّدِيدِ، وَالْحَبْسِ، وَالْقَيْدِ الطَّوِيلَيْنِ، وَأَخْذِ الْمَالِ الْكَثِيرِ .
انتهى.
والأولى في مثل هذه المسائل؛
أن ترفع إلى القضاء؛
للفصل فيها.
فقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية عند الكلام على شروط الإكراه:
ثم الذي يوجب غمًّا يعدم الرضا، يختلف باختلاف الأشخاص، والأحوال:
فليس الأشراف، كالأراذل، ولا الضعاف، كالأقوياء، ولا تفويت المال اليسير، كتفويت المال الكثير، والنظر في ذلك مفوّض إلى الحاكم، يقدّر لكل واقعة قدرها .
انتهى.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا