قراءة لمدة 1 دقيقة أمتلك بفضل الله بقالة في بلد غربي، وقد قال لي بعض الإخوة: إنه لا يجوز بيع أطعمة الحيوانات، كالقطط مث

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز بيع هذه الأطعمة ولو كانت طعاما للحيوانات، لأنها ميتة وبيع الميتة لا يجوز، فقد روى البخاري و مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .
وفي مسند أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه .
وراجع الفتوى رقم:
والله أعلم.