قراءة لمدة 1 دقيقة أمتلك قطعة أرض، وأود أن أستفيد من قرض وفق هذه الصيغة: إجارة موصوفة في الذمة، وهي صيغة يقوم من خلالها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن البنك يشتري منك الأرض أو بعضها، ومن ثم يؤجر لك الأرض إجارة منتهية بالتمليك بعقد مستقل عند انتهاء عقد الإجارة.
وإذا كان كذلك، ففي هذا العقد شبهة ببيع العينة المنهي عنه.
فالأرض التي بعتها للبنك عادت إليك، وقد تم الوعد على ذلك بحكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك.
لما ثبت عند أبي داود و أحمد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد؛
سلط الله عليكم ذلا، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم .
وحقيقة بيع العينة هي:
أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل، ثم يشتريها من المشتري بأقل؛
ليبقى الكثير في ذمته، وسميت عينة لحصول العين أي النقد فيها، ولأنه يعود إلى البائع عين ماله .
انتهى من سبل السلام.
وقد جاء في بحث للدكتور عبد العظيم أبو زيد بعنوان:
نحو صكوك إسلامية:
حقيقة أن من صكوك التأجير ما يدخل في العينة، وهي الأصول التي باعها صاحبها، ثم أجرها إجارة منتهية بالتمليك؛
لتعود إليه الأصول بثمن أعلى مما باعها به، أن هذا من العينة.
والنظر هنا إلى مجمل العقد ومقتضاه وما دفعه المرء؛
لأن العبرة في العقود بمعانيها.
ولا اعتبار لمسألة كون الأصول عادت بهبة أو ثمن رمزي عند انتهاء ما سمي بعقد الإجارة.
وفق ما جاء في البحث المشار إليه.
ويمكن الاطلاع عليه بتامه، وهو منشور في مجلة الفكر الإسلامي المعاصر.
والله أعلم.
- اكتشافات مذهلة كيف أثرت الثورة الصناعية على البيئة وتغير المناخ
- استكشاف تاريخ وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي رحلة عبر الزمن نحو مستقبل رقمي متطور
- أساليب العصف الذهني الفعّالة لإطلاق الابتكار والإبداع
- استكشاف عالم الأحياء الدقيقة رحلة عبر المجهر لاستكشاف المخلوقات غير المرئية
- التأثير البيئي للمنتجات البلاستيكية