قراءة لمدة 1 دقيقة أمتلك 130 جراما من الذهب للزينة من شبكة زواجي، ولم أزكه؛ لأنني أخذت بالرأي الذي يقول: إن الذهب المعد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة عليك فيما تملكينه من مصاغ؛
لأنَّ الذهب المعد للزينة لا زكاة فيه عند جماهير أهل العلم -رحمهم الله تعالى-، كما فصلناه في الفتوى رقم:
.
وهذا الذهب المعد للزينة، إما أن تكوني في حاجة إليه للزينة المعتادة، كالقرط، والخاتم، والسوار، والقلادة - فلا يجب عليك أن تبيعيه لتحجي من ثمنه؛
لأن الحج إنما يجب على المستطيع الواجد لمال زائد عن حوائجه الأصلية.
وما تتزين به المرأة -عادة- هو من حوائجها الأصلية؛
فلا تُكَلَّف بيعه.
قال الشيخ ابن عثيمين في (فتاويه):
الذهب من الحاجات الأصلية التي لا بد للمرأة منها، فلا يلزمها أن تبيعه؛
لتحج .
انتهى.
وأما إن كان هذا الذهب زائدًا عن حوائجك الأصلية - فيجب عليك حينئذٍ أن تبيعي منه ما تحجين بثمنه.
والله -تعالى- يخلف عليك، ويعوضك خيرًا؛
فإنَّ من ترك شيئًا لله عوضه الله -تعالى- خيرًا منه.
والله أعلم.