قراءة لمدة 1 دقيقة أملك مبلغا من المال، لم يبلغ النصاب. أي: نقص منه، ولم يزد بعد عام هجري. لكنني أريد أن أخرج الزكاة. ف

أملك مبلغا من المال، لم يبلغ النصاب. أي: نقص منه، ولم يزد بعد عام هجري. لكنني أريد أن أخرج الزكاة. ف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المعلوم أن المال الذي لم يبلغ النصاب، لا تجب فيه الزكاة المفروضة، وإذا أردت إخراجها عنه -في هذه الحالة-؛
فإنها تكون صدقة تطوع، ولا تجزئ عن الفريضة، إذا وجبت فيه بعد ذلك، قبل تمام الحول.
قال القرافي في الفروق:
فَإِنْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، لَا تُجْزِئُ إجْمَاعًا، وَبَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ، وَدَوَرَانِ الْحَوْلِ، أَجْزَأَتْ إجْمَاعًا، وَبَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ، وَقَبْلَ دَوَرَانِ الْحَوْلِ، فَقَوْلَانِ فِي الْإِجْزَاءِ وَعَدَمِهِ .
انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني:
وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ قَبْلَ مِلْكِ النِّصَابِ، بِغَيْرِ خِلَافٍ عَلِمْنَاهُ، وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَ نِصَابٍ، فَعَجَّلَ زَكَاتَهُ، أَوْ زَكَاةَ نِصَابٍ، لَمْ يَجُزْ؛
لِأَنَّهُ تَعَجَّلَ الْحُكْمَ قَبْلَ سَبَبِهِ .
انتهى.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا