قراءة لمدة 1 دقيقة أملك4 شاحنات عليها 5 عمال من جنسيات وافدة وعليها أقساط وكل ما يدخلني منها يصرف على رواتب ومصاريف علي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تستخدم هذه الشاحنات في العمل كنقل البضائع أو كنت تؤجرها فليس عليك زكاة فيها، ولكن انظر ما بقي في يدك من أجرتها أو غلتها فإذا بلغ نصاباً لوحده أو كمل غيره من أموالك نصاباً، وحال عليه الحول فأدِّ زكاته، وهي 2.
5% ولا يكفي أن تخرج أي مبلغ لأي شخص اتفق، فالزكاة مقدرة بالشرع ومصارفها محددة معروفة، وهي المذكورة من قوله تعالى:
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة:
60].
والله أعلم.