قراءة لمدة 1 دقيقة أمي أرملة و لها ثلاثة أبناء و4 بنات. يعطيها كل واحد منا مبلغا من المال. بالنسبه للأولاد يعطونها شهري

أمي أرملة و لها ثلاثة أبناء و4 بنات. يعطيها كل واحد منا مبلغا من المال. بالنسبه للأولاد يعطونها شهري

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت الأم محتاجة فنفقتها واجبة على أولادها الموسرين بلا خلاف.
قال ابن المنذر :
أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد .
المغني لابن قدامة.
لكن اختلف العلماء في توزيع النفقة حال اجتماع الذكور والإناث من الأولاد الموسرين.
قال ابن قدامة :
وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث، وقال أبو حنيفة:
النفقة عليهما سواء لأنهما سواء في القرب ..
..
..
وقال الشافعي ..
..
.
:
النفقة على الابن لأنه العصبة ..
..
..
.
ولنا قول الله تعالى :
{ وعلى الوارث مثل ذلك }" المغني (باختصار) والذي يترجح عندنا أن النفقة على الذكور والإناث على قدر يسارهم كما هو الراجح عند المالكية.
جاء في البهجة في شرح التحفة (مالكي) :
..
.
إذا حكم بها عليهم فإنها توزع عليهم ذكوراً كانوا أو إناثاً صغاراً أو كباراً على قدر يسارهم على الراجح لا على الرؤوس ولا على قدر الإرث .
وانظري الفتوى رقم :
وننبه إلى أن الإنفاق على الأم من أفضل القربات إلى الله ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ.
متفق عليه.
قال ابن حجر :
فإذا ثبت هذا الفضل لمن ينفق على من ليس له بقريب ممن اتصف بالوصفين, فالمنفق على المتصف أولى .
فتح الباري.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا