قراءة لمدة 1 دقيقة أمي تقوم أحيانا بنشر الثياب المتنجسة كفراش أخي المتنجس بالبول والمبلول به بنفس الحبل الذي نستعمله لن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في العمل بالقول المذكور، وهو قول لأحمد ـ رحمه الله ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظري الفتوى رقم:
.
ولا يشترط على هذا القول أن يكون جفاف الحبل بالشمس، بل لو جف بالريح أو غيرها كان ذلك مبيحا لنشر الثياب الطاهرة عليه على هذا القول، قال صاحب فقه السنة:
حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك .
انتهى.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم:
، أن المصاب بالوسوسة لا حرج عليه في أن يترخص ببعض الأقوال دفعا للمشقة ورفعا للحرج.
والله أعلم.