قراءة لمدة 1 دقيقة أمي توفيت قبل حوالي أربعة أعوام وكان لديها كمية من الذهب لم تستعمله قبل وفاتها بمدة طويلة حيث كانت ت

أمي توفيت قبل حوالي أربعة أعوام وكان لديها كمية من الذهب لم تستعمله قبل وفاتها بمدة طويلة حيث كانت ت

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة على والدتك في حياتها على الذهب المذكور ما دامت تتخذه للزينة سواء كانت تلبسه فعلاً أو لا، فإذا نوت باتخاذه القنية لا الزينة وجبت عليها الزكاة بعد مضي حول من حين تغيير نيتها، وإذا لم تعلموا بأنها نوت به القنية فالأصل بقاؤه على أنه حلي ولا زكاة فيه، هذا فيما يتعلق بحياتها، وأما بعد وفاتها فقد بينا حكم زكاة الذهب الموروث والذي لم يعلم به وارثه إلا بعد سنين، في الفتوى رقم:
فراجعها.
وفي الحالات التي تجب فيها الزكاة عليك في الذهب أو في غيره فلا حرج في إعطائها لأخيك المستحق والمدين لك بشرط ألا تشترط عليه أن يردها إليك، وفي حالة أن تعطيه إياها دون أن تشترط عليه ردها ولكنه مع ذلك ردها إليك فإنها مجزئة.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا