قراءة لمدة 1 دقيقة أمي رحمة الله عليها كانت قبل أن تتوفى تركت كل فلوسها وذهبها معي في البنك، على أساس أنني أساعدها بدل

أمي رحمة الله عليها كانت قبل أن تتوفى تركت كل فلوسها وذهبها معي في البنك، على أساس أنني أساعدها بدل

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمال والذهب اللذان تركتهما والدتك وديعة باسمك يجب قسمتهما على الورثة القسمة الشرعية، لأنهما من جملة التركة, ولا يجوز لوالدك أن يمنع قسمتها على الورثة، وإنما له الحق في أخذ نصيبه الشرعي وهو الربع فقط ما دام للمتوفاة فرع وارث, ولا يجوز لك أن تصرفي ذلك الذهب والمال عليك أو على أولادك، وإنما هو مال وارث تأخذين منه نصيبك الشرعي فقط، وباقيه لباقي الورثة.
وأما السؤال عما إذا كان على تلك الوديعة زكاة:
فجوابه أنها إن كانت بالغة النصاب وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب وحال عليها الحول عند أمك قبل مماتها ولم تخرج زكاتها، فإن الواجب إخراج الزكاة قبل قسمتها بين الورثة، لأن الزكاة دين تخصم من التركة قبل قسمتها, فتخرجون الزكاة عن كل سنة بلغت فيها الوديعة النصاب وحال عليها الحول ولم تخرج أمك زكاتها، وبعد إخراج الزكاة تقسم الوديعة بين الورثة، فمن بلغت حصته منها نصابا بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى عنده أو ذهب أو فضة أخرج زكاتها بعد حولان الحول على بلوغها النصاب, وانظري الفتوى رقم:
، عن زكاة المال الموروث الذي تأخرت قسمته, وكذا الفتوى رقم:
.
والواجب قسمة هذه الوديعة بين الورثة القسمة الشرعية وتمكين كل وارث من أخذ نصيبه الشرعي, ومن كان منهم صغيرا دفع نصيبه لأبيه لأنه وليه, وانظري للفائدة الفتوى رقم:
.
والله تعالى أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا