قراءة لمدة 1 دقيقة أمي -رحمة الله عليها- كان عندها ذهب للزينة فقط لا للتجارة، فهل كان من الواجب عليها أن تدفع الزكاة عن

أمي -رحمة الله عليها- كان عندها ذهب للزينة فقط لا للتجارة، فهل كان من الواجب عليها أن تدفع الزكاة عن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وبعضهم يرى وجوبها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
ووصية الأمّ بالذهب -أو غيره- لأولادها، لا تصحّ، إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك، وكانوا بالغين راشدين؛
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
رواه أبو داود.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة.
رواه الدارقطني .
ونعتذر عن الجواب عن بقية أسئلتك، حيث إنّ سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا