قراءة لمدة 1 دقيقة أمي -رحمة الله عليها- كان عندها ذهب للزينة فقط لا للتجارة، فهل كان من الواجب عليها أن تدفع الزكاة عن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وبعضهم يرى وجوبها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم:
، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
ووصية الأمّ بالذهب -أو غيره- لأولادها، لا تصحّ، إلا إذا رضي جميع الورثة بذلك، وكانوا بالغين راشدين؛
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
رواه أبو داود.
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا تجوز وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة.
رواه الدارقطني .
ونعتذر عن الجواب عن بقية أسئلتك، حيث إنّ سياسة الموقع أن يكون كل سؤال على حدة.
والله أعلم.