قراءة لمدة 1 دقيقة أنا أب مطلق لأمهم طلاق بينونة كبرى وأخذت مؤجلها ونفقة عدتها ولي منها 6 أولاد أعمار الذكور 23-16 يعمل

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتويين رقم :
، ، جواز دفع زكاة الأب إلى ابنه الفقير إذا لم تكن نفقته واجبة عليه؛
كما بينا في الفتوى رقم :
، متى تسقط نفقة الابن والبنت عن والدهما.
وعليه؛
فانظر في حال الأبناء وهل هم فقراء أم لا ؟
وهل هم قادرون على التكسب أم لا ؟
فإذا انتفت الموانع المبينة في الفتاوى المحال إليها فلا حرج عليك أن تدفع إليهم من زكاة مالك .
والله أعلم .
- هل علي شيء إذا ظننت أن النساء لا يتحللن إلا بعد طواف الإفاضة؟
- العنوان التوازن بين التكنولوجيا والتعليم تحديات ومزايا القرن الحادي والعشرين
- عنوان المقال بين عبادة مقننة واستخدام عقلاني جدلية القروض الشخصية
- ما جزاء عقوق الوالدين
- التقدم العلمي في علاج السرطان استكشاف الابتكارات المستقبلية والأمل الجديد للمرضى