قراءة لمدة 1 دقيقة أنا أردت شراء سيارة ربع نقل للعمل عليها، ولكن لا أملك نقودا لشرائها (كاش) ولا أملك مقدمها أيضا لشرائ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان البنك - وهذا وارد في البنك الإسلامي المذكور- سيشتري السيارة فتدخل في ملكه وضمانه أولا ثم يبيعك إياها أو يبيعها للصندوق ثم يبيعها الصندوق لك ولو بأكثر من ثمنها ووضع النسبة المذكورة (12%) ربحا فلا حرج في الإقدام على تلك المعاملة وهي مرابحة مشروعة.
وأما لو كان البنك كما هو المتبادر من ذكر بنك الائتمان سيعطيك ثمن السيارة أو الباقي منه أو يتولى سداد ثمنها عنك إلى الجهة المالكة لها فحسب ثم يستوفي منك الثمن بفائدة فهذا قرض ربوي محرم .
ولا تصح تلك المعاملة إلا إذا كان البنك أو الصندوق سيملك السيارة أولا ثم يبيعها لك.
وقد بينا الفرق بين المرابحة والقرض الربوي في الفتوى رقم:
وأما كون السيارة للاستثمار والعمل عليها فلا تاثير له في الحكم.
والله أعلم.