قراءة لمدة 1 دقيقة أنا أصرف على أسرتي المكونة من أبي وأمي وعدد 3 إخوان في كل شيء أكل وشرب وملبس وتعليم وكل شيء وأيضا أق

أنا أصرف على أسرتي المكونة من أبي وأمي وعدد 3 إخوان في كل شيء أكل وشرب وملبس وتعليم وكل شيء وأيضا أق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من كلام أهل العلم -والله أعلم- هو جواز دفع الزكاة لأي قريب، إذا كان ممن يستحقون الزكاة، ما عدا الوالدين والأولاد.
قال الشوكاني في نيل الأوطار:
ثم الأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان، فعليه الدليل، ولا دليل.
ا.
هـ وليُعلم أنه لا بد من النية قبل إخراج الزكاة ودفعها إليهم، فإن أنفق القريب على أقربائه ثم بعد ذلك أراد أن يحتسبها من الزكاة فلا يجوز احتسابها من الزكاة لفقدان النية عند إخراجها.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها:
، ، ، .
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا