قراءة لمدة 1 دقيقة أنا أعمل في محل. جاء إلي زبون، وحلفت أمامه أن لا يأخذ شيئا من المحل، أو لا يشتري شيئا، وبعد ذلك جاء

أنا أعمل في محل. جاء إلي زبون، وحلفت أمامه أن لا يأخذ شيئا من المحل، أو لا يشتري شيئا، وبعد ذلك جاء

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اليمين مبناها على نية الحالف، قال ابن قدامة في المغني:
وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله، انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ، أو مخالفًا له .
انتهى.
فإذا كنت تقصد أنك أنت لا تباشر البيع للشخص المذكور، فإنك لا تحنث إذا باع له غيرك، وإن كنت تقصد أن الشخص لا يأخذ شيئا من ذلك المحل، ولا يشتري منه أي شيء مطلقا، فقد حنثت، ولزمتك كفارة يمين.
وانظر الفتوى:
لمعرفة ما يلزم في كفارة اليمين.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا