قراءة لمدة 1 دقيقة أنا أمرأة كنت متزوجة ولي ابنة وطلقت من زوجي لمدة سبع سنوات لم أتزوج خلالها ولكنه هو تزوج وأنجب وبعد

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الأخت في الرجوع على زوجها ومطالبته بحقها في القسم، وإن أسقطته من قبل، ويلزم الزوج عند ذلك أن يعدل بينها وبين زوجته الثانية في المبيت، أو يطلقها كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى، وانظري لذلك الفتوى رقم:
.
وعلى الزوج أن يتقي الله ويعدل بين زوجتيه، وتراجع لذلك الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
.
والله أعلم.
- الحكمة في التعامل مع أقاربنا كيف تتجنب قطع الرحم وتحافظ على حقوقك الشرعية؟
- تفاصيل مهمة حول أحكام الديات والقضايا المتعلقة بالقتل العمد والفادح دليل شامل للأصول القانونية والإسلامية
- فوائد الميرمية للشيب
- تحديات وفرص دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم
- التراث العربي والإسلامي دور العلم والفكر في تشكيل المستقبل