قراءة لمدة 1 دقيقة أنا السائل صاحب السؤال رقم: 2712771 بناء على جوابكم: هل أأثم إذا طبقت رأي الحنابلة، وأرجعت زوجتي بدو

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على من يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنا إلى قوله.
وانظر الفتوى رقم:
، والفتوى رقم:
فإذا اتفقت وزوجتك على العمل بقول الحنابلة؛
لا عتقادكما أنّه الحق، فلا إثم عليكما، ولا حقّ لأهلها في منعها من الرجوع إليك.
أمّا إذا اختلفت مع زوجتك، أو مع أهلها في هذا الأمر، فالذي يفصل في النزاع بينكم هو القاضي الشرعي؛
لأنّ حكم القاضي يرفع الخلاف.
لكن إذا كانت الزوجة تعتقد بينونة الطلاق، فلا يجوز لها الرجوع إليك.
جاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :
وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ:
اخْتَارِي، فَقَالَتْ:
قَدْ اخْتَرْت نَفْسِي وَهِيَ تَذْهَبُ إلَى أَنَّ الْخِيَارَ ثَلَاثٌ وَالزَّوْجُ يَرَاهُ وَاحِدَةً، فَإِنَّ الْحُكْمَ لَا يُبِيحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُمَكِّنَ الزَّوْجَ مِنْهَا وَلْتَمْنَعْهُ جَهْدَهَا، وَلَوْ رَفَعَهَا إلَى قَاضٍ يَرَى الْخِيَارَ طَلْقَةً فَارْتَجَعَهَا الزَّوْجُ فَلَا يُبِيحُ لَهَا الْحُكْمُ مَا هُوَ عِنْدَهَا حَرَامٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ يَأْتِيَهَا الزَّوْجُ إلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ .
اهـ.
والله أعلم.