قراءة لمدة 1 دقيقة أنا امرأة تزوجت من ابن خالتي وعند كتب عقد الزواج كتبنا مبلغاً من المال كمهر للعروسة ووافق عليه أهله

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الخالة ضامنة لهذا المال طولبت به، فإن أبت دفعه وأمكن أخذه من مالها بغير رضاها جاز ذلك، وهو ما يسمى عند العلماء بمسألة الظفر.
أما إن لم تكن ضامنة فإنها لا تطالب بما بقي من المهر لمجرد كونها أمًّا للزوج، بل يطالب به الزوج.
ومما ينبغي التنبه له أن كتابة هذا الرجل لهذه الوصية إما أن يكون من الثلث الذي يجوز له أن يوصي به بدون إذن الورثة، وهذا جائز، فإذا مات أخذ ما في هذه الوصية من ثلث التركة.
وإما أن يكون قد أوصى بأن يؤخذ من حصة بنته فهذه الوصية غير ملزمة.
أما إذا كان هذا الرجل قد وهب لكل واحد من أولاده بقدر حصته من الميراث وملك كل واحد منهم ما وهب له، ولكنه أنقص بنته هذه بقدر المهر فهذا أيضًا صحيح، ولكن ينبغي تنجيزه وإعطاؤه لمن تستحقه.
والله أعلم.