قراءة لمدة 1 دقيقة أنا امرأة توفي عني زوجي منذ قرابة ثلاثة أشهر مما أصابني بحزن شديد عليه ومن جراء ذلك طلبت حماتي أخذي

أنا امرأة توفي عني زوجي منذ قرابة ثلاثة أشهر مما أصابني بحزن شديد عليه ومن جراء ذلك طلبت حماتي أخذي

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرة أيام، لقول الله تعالى:
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:
234].
وعدة الحامل وضع الحمل، لقول الله تعالى:
وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:
4].
وعلى كلا التقديرين إن كان بقي شيء من عدتك فلا يجوز لك الخروج من المنزل الذي كنت تقيمين به حتى تنقضي العدة، قال الله تعالى:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ [الطلاق:
1].
ثم إن حرمان السيدة حماتك من أحفادها ليس يلزم في مثل هذه الظروف، إذ يمكن أن تعطيها بعضهم ريثما تنقضي العدة، وإن كنت لا تقبلين ذلك، فلا مناص -إذن- من حرمانها، فحدود الله أولى أن تراعى، روى علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا طاعة في المعصية، إنما الطاعة في المعروف.
متفق عليه.
ثم إذا انقضت العدة وسكنتِ مع حماتك تلك فلتحذري من الخلوة بأي من أبنائها الذين ذكرت، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
لا يخلونّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم.
متفق عليه.
وعن عقبة بن عامر قال:
قال رسول صلى الله عليه وسلم:
إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار:
يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟
قال:
الحمو الموت.
متفق عليه.
والله أعلم.

مشاركة

مقترحات التعديلات

من خلال إرسال مقترحك، فإنك توافق على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية لدينا