قراءة لمدة 1 دقيقة أنا خاطب، ووالد خطيبتي متوفى، والموجود أخوها، وخالها، فهل يجوز لخالها أن يكون وليّها عند العقد، وأن

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فوليّ المرأة في النكاح أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة.
وأما الخال:
فلا تصح ولايته في النكاح عند الجمهور، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني:
ولا ولاية لغير العصبات من الأقارب، كالأخ من الأم، والخال، وعم الأم، والجد أبي الأم، ونحوهم.
نص عليه أحمد في مواضع.
وهو قول الشافعي، وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة.
وانظر الفتوى رقم:
.
وعليه؛
فالذي يلي نكاح المرأة المذكورة هو أخوها، وليس خالها، أما الخال فيجوز أن يكون شاهدًا، وللفائدة راجع الفتوى رقم:
.
والله أعلم.
- سقطرى جوهرة الطبيعة الخفية في المحيط الهندي
- التوازن بين النجاح والإنتاجية والصحة النفسية استكشاف جديد لفلسفة الحياة الحديثة
- تفوق وتميز بتمرين شفط البطن دليل شامل لتحقيق هدفك المنشود
- تأثير التراث الثقافي على الهوية الوطنية رؤية مقارنة بين السعودية والمغرب
- نصائح فعالة للعناية بشعر الأطفال الجاف والحفاظ عليه حيويًا وصحيًا